الشيخ عزيز الله عطاردي

30

مسند الإمام الباقر ( ع )

زوجها ، وهي في عدّة منه ما لم تحرم عليه ، فانّها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية في التطليقتين الأوّلتين فان طلّقها ثلاثا فانّها لا ترث من زوجها ولا يرث منها وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه [ 1 ] . 5 - عنه باسناده ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الّذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا قال ثمّ قال : يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتمتعة عليها ما على الأمة [ 2 ] . 13 - باب طلاق المريض 1 - محمّد بن يعقوب باسناده ، عن ابن محبوب عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، ومالك بن عطيّة عن أبي الورد ، كلاهما ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثمّ مكثت في مرضه حتّى انقضت عدّتها ، فانّها ترثه ما لم تتزوّج فان كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه [ 3 ] .

--> [ 1 ] الاستبصار : 3 / 307 . [ 2 ] الاستبصار : 3 / 350 . [ 3 ] الكافي : 6 / 121 والفقيه : 3 / 545 .